الآخوند الخراساني
121
اللمعات النيرة
( الثاني : الغسل ) الباب الثالث : في الغسل ( غسل الميت ) . . . ( ويجب تغسيله ثلاث مرات ) نصا ( 1 ) وفتوى . ( الأولى بماء ) فيه شئ من ( السدر ) يصح معه إضافة الماء إليه ويصدق عليه أنه ماء السدر ، ولا يخرجه إلى الإضافة . فلا يكفي أقل مسماه لعدم الصدق معه وكفاية أدنى الملابسة في الإضافة لا يلازم كفاية أقل مسمى الشئ في الإضافة إليه ، كما لا يخفى وإطلاق شئ من سدر ، وشئ من كافور في صحيحة ابن يعقوب عن العبد الصالح ( عليه السلام ) : " ويجعل في الماء شئ من سدر ، وشئ من كافور " ( 2 ) . وارد في مقام بيان اعتبارهما ، لا بيان مقدارهما كما أنه يعتبر أن لا يبلغ في الكثرة بحيث به يخرج الماء عن الإطلاق ، لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن مسكان : " إغسله بماء وسدر " ( 3 ) ولا يعارضه ما في مرسلة يونس ، من الأمر بغسل رأسه برغوة السدر ( 4 ) ، الظاهر في الإجتزاء به عن الغسل الواجب ، سندا - وهو واضح - ولا دلالة لاحتمال أن لا يكون الإجتزاء به ، بل بالغسل بالماء الذي يلحق الغسل بها لا محالة لازالتها . ( والثانية بماء ) فيه شئ من ( الكافور ) يصح مع إضافته إليه ، ولا يسلب إطلاقه ، لما عرفت في السدر . ( والثالثة بماء القراح ) أي الخالص عن خصوص السدر والكافور مطلقا ولو لم يكونا بمقدار يصح معه الإضافة . نعم لا بأس بخلطهما إذا كانت قلتهما بمثابة يصح معه أنه خالص منهما عرفا .
--> ( 1 ) لاحظ الوسائل 2 / 479 ب ( 2 ) من أبواب غسل الميت . ( 2 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 7 ) . والصحيح يعقوب بن يقطين . ( 3 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) . ( 4 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) .